ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٩ - الحديث ١١
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الْمَرَاعِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ
قوله عليه السلام: لا بأس به
و قال في النهاية: فيه" إن عمر حمى غرز النقيع" و هو موضع حماه لنعم الفيء و خيل المجاهدين، فلا يرعاه غيرها، و هو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع، و منه" أول جمعة جمعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات" [١]. انتهى.
و قال في المغرب: في الحديث حمى رسول الله صلى الله عليه و آله غرز النقيع لخيل المسلمين، و هي بين مكة و المدينة، و الباء تصحيف قديم. و الغرز بفتحتين نوع من الثمام.
الحديث الحادي عشر: موثق.
و قال في الشرائع: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه، و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه [٢]. انتهى.
و قال في القاموس: قصله يقصله قلعه كاقتصله فانقصل و اقتصل البئر داسها،
[١]نهاية ابن الأثير ٥/ ١٠٨.
[٢]شرائع الإسلام ٢/ ٥٥.